الفاضل الهندي

353

كشف اللثام ( ط . ج )

الجز فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه [ إلا أقل ] ( 1 ) مما ينزح للكل . ( وكذا صغيره وكبيره ) سواء إذا شملهما اللفظ كالأكثر لا كالرجل والصبي ، ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة - كما عرفت - وعن الصهرشتي إلحاق صغار الطيور بالعصفور ( 2 ) ، ولا دليل له ( 3 ) . ( و ) كذا ( ذكره وأنثاه ) إذا عمهما اللفظ كالأكثر ، ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة ، ولا كالرجل والصبي [ ولا البقرة ، كما يأتي في الوصايا . ( ولا فرق في الانسان ) والجنب ، والرجل والصبي ] ( 4 ) ( بين المسلم والكافر ) وفاقا لاطلاق الأكثر ، والأخبار ، ونص المحقق ( 5 ) . وأوجب ابن إدريس النزف لموت الكافر ووقوع ميتته فيها ( 6 ) ، استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه . فإذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف ، فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك ؟ ! وكذا إذا وقع فيها ميتا ، فإن الموت لا يخفف نجاسته ، وكذا إذا نزلها جنبا لذلك . هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق ، وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر ، والكفر أمر آخر . وادعى المحقق : إن نص موت الانسان نص على الكافر بعمومه ( 7 ) ، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه . واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له ، وأخرى أن السبع إنما يجب لغسله ولا غسل للكافر . والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما . واختار المصنف زوال نجاسة الكافر ( 8 ) بالموت في المختلف ( 9 ) والتذكرة ( 10 )

--> ( 1 ) في ص وم ( الأقل ) . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 73 . ( 3 ) في ص ( عليه ) . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 63 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 73 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 63 . ( 8 ) في ط وك ( الكفر ) . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 195 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 23 .